السيد محمد سعيد الحكيم

15

التنقيح

والحاصل : أن كون القطع حجة غير معقول ، لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب 1 ، فلا يطلق على نفس القطع 2 . هذا كله بالنسبة إلى حكم متعلق القطع وهو الأمر المقطوع به ، وأما بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه ، فيقال : [ انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي ] إن الشيء المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه كذا ، وحينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم وإن لم يطلق عليه الحجة ، إذ المراد ب ( الحجة ) في باب الأدلة : ما كان وسطا 3 لثبوت أحكام متعلقه شرعا ، لا لحكم آخر ،